الشيخ وحيد الخراساني

60

منهاج الصالحين

وإن تجاوز المجموع عن العشرة ، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الاخر ، كان ما في العادة حيضا ، والاخر استحاضة مطلقا ، أما إذا لم يصادف شئ منهما العادة - ولو لعدم كونها ذات عادة - فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الاخر ، جعلت الواجد حيضا ، والفاقد استحاضة ، وإن تساويا ، فإن كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول على الأقوى ، ( 1 ) والأولى أن تحتاط في كل من الدمين ، وإن لم يكن شئ منهما واجدا للصفات عملت بوظائف المستحاضة في كليهما . ( مسألة 219 ) : إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ، كان كل منهما حيضا مستقلا ، إذا كان كل منهما في العادة ، أو واجدا للصفات ، أو كان أحدهما في العادة ، والاخر واجدا للصفات ، وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة ، فهو استحاضة . الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت ( 2 ) بادخال القطنة ، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض ، كما سيأتي ، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها - هنا - حتى مع ظن العود ، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده ، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفية ادخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها .

--> ( 1 ) بل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة في كل من الدمين . ( 2 ) أو احتاطت - بالجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة - ان تمكنت منه .